Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
قال: " لا بأس " (1).
وروى معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام: " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " (2) وكأن هذا حجة المفيد، لأن المطلق يحمل على المقيد.
قلنا: يدل على ثبوت البأس مع اتخاذه قبلة، والبأس أعم من المحرم.
والشيخ كره الصلاة بين القبور الا مع الساتر ولو عنزة، أو بعد عشر أذرع قدامه وعن جانبيه، ولا بأس ان يكون ذلك خلفه (3) لرواية عمار عن الصادق عليه السلام: " لا يجوز "، وشرط في الخلف عشرا أيضا (4).
فرع:
لو صلى على ظهر القبر كره أيضا. ولو تكرر الدفن فيه والنبش، وعلم نجاسة التراب بالصديد وتعدى إلى المصلى، امتنع والا فلا.
وثالثها: البيع والكنائس، عند ابن البراج (5) وسلار (6) وابن إدريس (7) لعدم انفكاكها من نجاسة غالبا. وفي رواية العيص عن الصادق عليه السلام الجواز، وانه يجوز جعلها مساجد (8) وبه قال الشيخ المفيد والشيخ أبو جعفر رحمهم الله (9).
ولو كانت مصورة كره قطعا من حيث الصور.
Page 88
Enter a page number between 1 - 1,802