Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الفصل الثاني: في مكروهات المكان.
تكره الصلاة في مواضع:
أحدهما: الفريضة جوف الكعبة عند الأكثر (1) وحرمها في الخلاف (2) وتبعه ابن البراج (3).
واحتج الشيخ بالاجماع. ولقول الله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) أي: نحوه وانما يصدق ذلك إذا كان خارجا منه. ولأن النبي صلى الله عليه وآله في رواية أسامة دخل البيت ودعا، وخرج فوقف على بابه وصلى ركعتين وقال: " هذه القبلة، هذه القبلة " وأشار إليها، فإذا صلى في جوفها لم يصل إلى ما أشار إليه بأنه هو القبلة. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة " (4). ولاستلزامه الاستدبار بصلاة الفريضة، وهو قبيح.
وأجيب بمنع الاجماع، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهية (5)!
والنحو: الجهة، ويكفي استقبال أي جزء كان منه خارجا فكذا داخلا وإذا استقبل جزءا منها فقد استقبل الكعبة، فيخرج الجواب عن رواية أسامة. والنهي في رواية ابن مسلم للكراهية كما عليه الأصحاب. والاستدبار القبيح هو
Page 85
Enter a page number between 1 - 1,802