Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
بأس " (1).
وعن زرارة عن الباقر عليه السلام: " لا تصلي قدامه، الا ان يكون قدامها ولو بصدره " (2).
فرع:
لا فرق بين المحرم والأجنبية، والمقتدية به والمنفردة، لشمول اللفظ.
نعم، يشترط كون الصلاتين صحيحتين، فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع ولا الكراهية.
ويزول التحريم أو الكراهية بالحائل، أو بعد عشر أذرع فصاعدا. ولو لم يمكن التباعد بذلك، قدم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا، الا مع ضيق الوقت، لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل، أيصليان جميعا؟ قال: " لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " (3).
ولو اقترنت الصلاتان بطلتا. ولو سبقت إحداهما، أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد الأولى فيمنع من انعقاد الثانية. ويحتمل بطلانهما معا، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
ولو اقتدت بامام بطلت صلاة أهل الجانبين والوراء. ولو حاذت الامام، قال الشيخ: تبطل صلاتهما دون المأمومين (4) وهو بناء على أن الطارئة تدافع السابقة فتبطلان. ومع هذا، فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلاة من خلفها أيضا بدون الحائل أو البعد، ثم صحة صلاتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلاة الامام، اما مع الجهل فلا بحث.
Page 83
Enter a page number between 1 - 1,802