915

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

عن النبي صلى الله عليه وآله وأفتى به (1).

فيكون مع القميص إزار أو سراويل مع الاتفاق على أن الامام يكره له ترك الرداء، وقد رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها " (2).

والظاهر أن الفاعل بثوب واحد من الأصحاب انما يريد به الجواز المطلق، ويريد به أيضا على البدن، والا فالعمامة مستحبة مطلقا، وكذا السراويل، وقد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم والتسرول.

اما المرأة فلا بد من ثوبين: درع وخمار، الا ان يكون الثوب يشمل الرأس والجسد، وعليه حمل الشيخ رواية عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في جواز صلاة المسلمة بغير قناع (3).

ويستحب ثلاث للمرأة، لرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: درع، وخمار، وملحفة (4). ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه عليه السلام: " ازار، ودرع، وخمار ". قال: " فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ". قلت: فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ قال: " لا بأس إذا تقنعت بالملحفة " (5).

الثالثة: تكره الصلاة في الثياب السود، لما رواه الكليني عمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام: " يكره السواد الا في ثلاثة: الخف، والعمامة، والكساء " (6).

Page 54