Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
أما الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا، لعموم قول الصادق (عليه السلام).
(فاغسل ما أصاب ثوبك منه) (1) وترك الاستفصال دليل العموم.
وكذا الميتة، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام)، في مس شئ من السباع أو الثعلب والأرنب حيا أو ميتا: (يغسل يده) (2). والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب، لطهارة المذكورة حال الحياة، فيحمل على اليبوسة - للفرق مع الموت - والرطوبة قطعا.
والشيخ في المبسوط بعد اطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت، قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (3).
وعن الكاظم (عليه السلام) في الثوب يقع على خنزير ميت، أيصلى فيه؟
(لا بأس) (4).
وقال (عليه السلام) في كلب ميت يقع عليه الثوب: (ينضحه ويصلي فيه) (5) وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة (6)، لقول الصادق (عليه السلام): (عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس) (7). وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة.
السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، إجماعا، وبه أخبار متواترة، مثل: قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (8).
Page 133
Enter a page number between 1 - 1,802