Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
قال ابن الجنيد: لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (1).
وقال الشيخ في المبسوط: فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (2).
وقال المحقق في المعتبر: لو انكشفت العورة ولم يعلم، سترها ولم تبطل صلاته، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل، كثيرا كان الكشف أو قليلا، لسقوط التكليف مع عدم العلم (3).
والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ قال: " لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (4).
والفاضل - رحمه الله - في المختلف مال إلى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع أنه مطلق، واحتج بالرواية. واحتج لابن الجنيد، بان الستر شرط إجماعا وقد انتفى، فينتفي المشروط. وأجاب: بمنع كون الستر شرطا مطلقا، انما هو شرط مع الذكر (5).
وكلام الشيخ والمحقق ليس فيهما تصريح بان الاخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الاطلاق، لأنه يتضمن ان الستر حصل في بعض الصلاة، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له، بخلاف كلام ابن الجنيد، فإنه صريح في الامرين.
Page 15
Enter a page number between 1 - 1,802