Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
يخاف منه.
ومنها: ما تقدم من أن الله تعالى أنام نبيه لتعليم أمته، ولئلا يعير بعض الأمة بذلك، ولم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة به.
ومنها: ان العبد ينبغي ان يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره، ولهذا تحول النبي صلى الله عليه وآله إلى مكان آخر (1).
ومنها: استحباب الأذان للفائتة كما يستحب للحاضرة، وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة: ان النبي صلى الله عليه وآله أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى صلاة الفجر (2).
ومنها: استحباب قضاء السنن.
ومنها: جواز فعلها لمن عليه قضاء، وان كان قد منع منه أكثر المتأخرين (3) وقد تقدم حديث آخر فيه (4).
ومنها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
ومنها: وجوب قضاء الفائتة، لفعله عليه السلام ووجوب التأسي به، وقوله: (فليصلها).
ومنها: ان وقت قضائها ذكرها.
ومنها: ان المراد بالآية ذلك.
ومنها: الإشارة إلى المواسعة في القضاء، لقول الباقر عليه السلام: (الا أخبرتهم انه فات الوقتان) إلى آخره، وهو نظير خبره السالف عنه عليه
Page 423
Enter a page number between 1 - 1,802