Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وقد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك، والظاهر أن المجيب الامام (1).
قلت: هي محمولة على العذر كغلبة النوم والسفر، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة، فقال: (لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت) (2).
وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر في السفر أول الليل، إذا لم يستطيع أن يصلي في آخره، قال: (نعم) (3)، وليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.
ومن الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجنابة في السفر أو البرد (4)، وعن محمد بن حمران عنه عليه السلام للمسافر (5).
تنبيهات:
الأول: هذا التقديم جائز للعذر، والقضاء أفضل في المشهور، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي الشابة يغلبها النوم تقدم إن ضيعت القضاء (6).
Page 370
Enter a page number between 1 - 1,802