Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ليلة أربع عشرة، ثم يتأخر ليلة خمس عشرة نصف سبع، وعلى هذا إلى آخره.
قال: وهذا تقريب.
ويدل أيضا على اختصاص آخره رواية عمر بن يزيد، انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إن في الليل لساعة، لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو فيها إلا استجاب الله له في كل ليلة، وهي إذا مضى نصف الليل (الثاني) (1) (2). وروى عبدة النيسابوري، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون عن النبي صلى الله عليه وآله ان في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له، قال: (نعم). قلت: متى هي؟ قال: (ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي في كل ليلة) (3).
فإن قلت: فما نصنع بالروايات المتضمنة لجواز فعلها قبل نصف الليل:
كرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل، فقال: (نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت) (4).
وقد تقدم قول الصادق عليه السلام: (إنما النافلة مثل الهدية، متى ما اتي بها قبلت) (5).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره، إلا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل إلى آخره) (6).
Page 369
Enter a page number between 1 - 1,802