Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، والثانية على اليقين.
الثاني: يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير (4) كسائر الأيام، وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.
وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في النافلة يوم الجمعة: (ست عشرة ركعة قبل العصر). قال عليه السلام: (وقال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير). وقال: (إن شاء يجعل معها (2) ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعا، ثم يصلي العصر) (3). وهذا يظهر منه زيادة ست عشر أخرى، ويمكن كونه تفصيلا للست عشرة.
الثالث: تضمنت رواية عمار السابقة (4) مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة، والكلام في موضعين:
أحدهما: إذا زاحم، هل يصليها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة، ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.
الثاني: هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا، لتضيق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة:
منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت الظهر: (بعد الزوال بقدم أو نحوه، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن
Page 365
Enter a page number between 1 - 1,802