Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
أبي الحسن الثالث عليه السلام فغربت الشمس، فجلس يتحدث حتى غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب، ثم توضأ وصلى (1).
وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في تأخير المغرب ساعة: (لا بأس، إذا كان صائما أفطر، وان كانت له حاجة قضاها) (2). في أخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
وفي مكاتبة إسماعيل بن مهران إلى الرضا عليه السلام: ان أصحابنا يجعلون آخر وقت المغرب ربع الليل، فكتب: (كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (3). وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت المغرب قال: (ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) (4). وسيأتي الدليل على امتداد وقتها إلى نصف الليل، ولا نعني بالوقتين الا هذا.
قال الشيخ: هذه الأخبار دالة على المعذور، لان الامر عندنا للفور، فلا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس الا عن عذر (5).
قلت: سبيل هذا كسبيل ما ذكر في أوقات الباقي من الحمل على العذر، وحمله آخرون على الفضيلة.
نعم، قد روى الشيخ بطريقتين عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله فجعل لكل صلاة وقتين، الا المغرب فجعل لها وقتا واحدا) (6).
Page 339
Enter a page number between 1 - 1,802