Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فله نصف أجر القائم) (1).
وعن عائشة: لم يمت النبي صلى الله عليه وآله حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس (2).
وروى الأصحاب عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال: (يضعف ركعتين بركعة)) (3).
وروى سدير عن أبي جعفر عليه السلام: (ما أصلي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم) (4).
وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، وسأله عمن صلى جالسا من غير عذر، أتكون صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: (هي تامة لكم) (5). وقد تضمنت الأخبار الأول احتساب ركعتين بركعة، فيحمل على الاستحباب وهذا على الجواز.
ويستحب القيام بعد القراءة، ليركع قائما وتحسب له بصلاة القائم، رواه حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام (6) وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (7).
وابن إدريس منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار الا الوتيرة، ونسب الجواز إلى الشيخ في النهاية، إلى رواية شاذة. واعترض على نفسه بجواز
Page 307
Enter a page number between 1 - 1,802