Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع) (1).
قلت: هذا قوي، لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما، الا ان ينعقد الاجماع على خلافه.
السادس: تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، رواه أبو هريرة وعائشة عن أمر النبي صلى الله عليه وآله (2) وفعله (3).
وروينا عن سليمان بن خالد، قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال عليه السلام: (اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران إلى (الميعاد)، وقل:
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم. آمنت بالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك. الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح ثلاثا) (4).
هذه الضجعة ذكرها الأصحاب (5) وكثير من العامة (6) قال الأصحاب:
ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام، الا ان الضجعة أفضل (7).
روى إبراهيم بن البلاد، قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في
Page 298
Enter a page number between 1 - 1,802