691

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

لأنه لو كان المقتضي للإعادة تيممه مع سعة الوقت لم يفرق الامام بين الراكع وغيره من غير استفصال.

قال في المعتبر: رواية ابن حمران أرجح من وجوه:

منها: انه أشهر في العلم والعدالة من عبد الله بن عاصم، والأعدل مقدم.

ومنها: انها أخف وأيسر واليسر مراد لله تعالى.

ومنها: أن مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب، ولو عمل برواية لم يكن لرواية محمد محمل (1).

قلت: ويؤيدها ما سلف، وظاهر قول النبي (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرف أحدكم من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (2).

وفي التذكرة بعد ذكر نقض وهذه أجاب عن رواية ابن عاصم: بان المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان، وبقوله: (ما لم يركع) ما لم يتلبس بالصلاة، وبقوله: (وان كان قد ركع) دخوله عليها، اطلاقا لاسم الجزء على الكل (3).

وهذا الحمل شديد المخالفة للظاهر، مع أن لمانع ان يمنع تعارض الروايتين، إذ المطلق يحمل على المقيد، ورواية محمد بن حمران مطلقة، فتحمل على ما إذا ركع. وليس في قوله: حتى يدخل، تصريح بأول وقت الدخول حتى يتعارضا، وحينئذ لا يحتاج إلى الترجيح بما ذكر.

Page 277