68

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

خاتمة:

يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا، لعدم التقرب بالنجاسة، فيعيدها مطلقا وما صلاه ولو خرج الوقت، لبقاء الحدث. وفي النهاية:

لا قضاء (١).

ولو أزال النجاسة به، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي، وفي الوقت مع الجهل، جمعا بين الروايات.

ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة، لوجوب دفع الضرر، وفحوى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/119" target="_blank" title="سورة الأنعام: 119">﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾</a> (2).

ولما توقف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة، فحري أن نعدها ونذكر حكمها:

أما الأول فهي عشرة:

الأول والثاني: البول والغائط من ذي النفس غير المأكول لو بالعرض كالجلال: لقول الصادق (عليه السلام): (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) (3).

وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي (4) الطير، لقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله) (5).

والشيخ في المبسوط كذلك إلا الخشاف (6) وتدفعه الشهرة.

Page 110