Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة، وابن زهرة، والكيدري بوجوبه (1) وكذا ابن البراج في الكامل.
وأبو الصلاح: يلزم الاستبراء (2).
وقال الجعفي: والغسل من الجنابة أن يبول، ويجتهد فينتر إحليله. وقال ابنا بابويه: فاجهد أن تبول (3).
وفي من لا يحضره الفقيه: من ترك البول على أثر الجنابة، أوشك يردد بقية الماء في بدنه، فيورثه الداء الذي لا دواء له (4). وهو مروي في الجعفريات عن النبي (صلى الله عليه وآله) (5).
وابن البراج: يزيل النجاسة، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول، فأن لم يأت اجتهد (6).
وقال ابن الجنيد: يتعرض الجنب للبول، وإذا بال تخرط ونتر.
وظاهر صاحب الجامع الوجوب (7).
والأخبار إنما دلت وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب الإعادة (8) فيما يذكر.
ولا بأس بالوجوب، محافظة على الغسل من طريان مزيله، ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب، وأخذا بالاحتياط
Page 230
Enter a page number between 1 - 1,802