640

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الوفاق، وتحصيلا لليقين (1)، ولا ريب أنه أحوط.

وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب، وشبهه (2).

وبعض الأصحاب ألحق صب الاناء الشامل للبدن، وهو لازم للشيخ رحمه الله.

وفي النهاية: يجزئ الغسل بالمطر (3).

وفي الاقتصاد: وان ارتمس ارتماسة، أو وقف تحت الميزاب، أو النزال، أو المطر، أجزأه (4).

وابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس، قال: ولو أمر يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط. وقد روى الكليني باسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال: (نعم) (5).

وفي الاستبصار لما أورده خبر علي عن أخيه أوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر (6) كما قاله صاحب المعتبر (7). وأوله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي، كما ذكره في الارتماس (8).

الثالثة: قال المفيد: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه (9).

Page 226