Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
التجديد قسمان. وظاهر الأصحاب والأخبار: أن شرعية التجديد للتدارك، فهو منوي به تلك الغاية. وعلى تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا.
التاسعة: لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا، وأبي الصلاح، وابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس، لوجوب التعيين (1). والوجه: الاجتزاء بأربع: صبح، ثم رباعية مرددة بين الظهرين، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، لإتيانه على الواجب، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين النص على الثلاث.
ولو ردد بين الرباعيات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر، لإمكان كون الفائت العشاء مع الصبح، ولكن يجوز اسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الكائنة بعد المغرب.
ولو ذكر الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو، لأن الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاها فلا فائدة في ذكرها. والظاهر: أنه غير ضائر، لأنه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. ويحتمل البطلان، لأنه ضم ما يعلم انتفاءه من البين، فهو كالترديد بين النافلة والفريضة بل أبلغ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه: (لا تصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين) (2).
فروع:
الأول: لو عين الرباعيات، فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء.
وعلى غيره يمكن العدم، لأنه تعيين ما لا يعمله ولا يظنه، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم امكان الإتيان
Page 210
Enter a page number between 1 - 1,802