Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن) (1).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد) (2).
الرابع عشر: ترك التمندل، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من توضأ فتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة) (3).
ولا ينافيه: ما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في المسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: (لا بأس) (4).
ورواية أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام): (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب) (5).
ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: (يا إسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل) (2).
لأن نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية، فيحمل على نفي التحريم. وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض. وقول الترمذي: لم يصح في هذا الباب شئ (7) شهادة على النفي.
وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل، وهو أحد قولي
Page 189
Enter a page number between 1 - 1,802