Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المعين لما رووه عن أبي هريرة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (1). وروينا عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الوضوء مثنى مثنى) (2).
ولا يراد به الوجوب، للامتثال بالمرة، ولما رووه عن ابن عباس: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة (3). وروينا عن عبد الكريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة) (4). وروى يونس بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): (مرة مرة) (5).
وقال الصدوق في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة، واثنتان لا يؤجر، وثلاث بدعة. وطعن في أخبار المرتين بانقطاع السند، وبالحمل على التجديد (6).
قلت: الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع غيرها، والحمل على التجديد خلاف الظاهر.
تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة قال بعضهم: ولمنعها عن المولاة الواجبة، وهو بناء على المتابعة ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): (الوضوء واحدة فرض واثنتان لا
Page 183
Enter a page number between 1 - 1,802