Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المحرم يستاك؟ قال: (نعم، ولا يدمي) (1).
الثانية: يكره في الخلاء، لما مر. وكذا في الحمام، لأنه يورث وباء الأسنان، قاله الصدوق (2).
الثالثة: ينبغي أن يكون عرضا، لما رواه عن الباقر (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اكتحلوا وترا، واستاكوا عرضا) (3).
الرابعة: يجوز الاعتياض عن السواك بالمسبحة والابهام عند عدمه أو ضيق الوقت، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة، وهو يقدر على السواك، قال: (إذا خاف الصبح فلا بأس به) (4).
وروى الكليني مرسلا: (أدنى السواك أن تدلك بإصبعك) (5). وقد أسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق (عليه السلام): ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك) (6). الخامسة: لو ضعفت الأسنان عنه بحيث يتضرر به جاز تركه، لما روي:
ان الصادق (عليه السلام) تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه (7).
السادسة: ليكن بقضبان الأشجار على الأفضل، وأفضلها الأراك، لفعل السلف. وليكن لينا لئلا يقرح اللثة، فإن كان يابسا لين بالماء.
وتتأدى أصل السنة بالخرقة الخشنة وبالإصبع، كما قلناه.
السابعة: لا بأس بإمراره على سقف الفم وظهور الأضراس، لما فيه من التنظيف.
Page 181
Enter a page number between 1 - 1,802