Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المقدم. ولو كان شعر المقدم يخرج بمده عن حد الناصية، لم يجز.
وكذا لا يجزئ المسح على الجمة، وهي: مجتمع شعر الناصية عند عقصه.
نعم، لو أدخل يده تحت الجمة، ومسح بشرة الرأس، أو أصل شعر الناصية، أجزأ. وللأغم والأصلع يمسح مكان ناصية مستوي الخلقة.
الثالث: لا يستحب مسح جميع الرأس عندنا، لعدم توظيف الشرع، والأقرب: كراهيته، لأنه تكلف ما لا يحتاج إليه.
وحرمه ابن حمزة (1) لمخالفة الشرع.
وفي الخلاف: اجمعنا على أنه بدعة فيجب نفيه (2).
وقال ابن الجنيد: لو مسح من مقدم رأسه إلى مؤخره أجزأه إذا كان غير معتقده فرضه، ولو اعتقد فرضه لم يجزه إلا أن يعود إلى مسحه (3). ويضعف باشتماله على الواجب، فلا يؤثر الاعتقاد في الزائد.
وأبو الصلاح أبطل الوضوء لو تدين بالزيادة في العسل أو المسح (4) وهو كالأول في الرد. نعم، يأثم باعتقاده.
الرابع: لو مسح بثلاث أصابع، فالأقرب: ان الزائد موصوف بالاستحباب، لجواز تركه. ويمكن الوجوب، لأنه أحد جزئيات الكلي. هذا إذا أوقعه دفعة، ولو أوقعه تدريجا فالزائد مستحب قطعا.
الخامس: يجوز كون البلل من الغسلة الثانية، لما يأتي من استحبابها، ومن منعه ينبغي ان لا يجزئ عنده. أما الثالثة فان قلنا بتحريمها لم يجز، وان قلنا بأنها كلفة أمكن الاجزاء، والأقرب: عدمه، لأنها لا تعد من الوضوء ووجه الاجزاء في الجميع اختلاطه بماء الوضوء، وهو الذي نصره في المعتبر (5).
Page 142
Enter a page number between 1 - 1,802