Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم (1).
وخير على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه، هل يجزئه ذلك من الوضوء؟ قال: (إن غسله فان ذلك يجزئه)) (2).
وخبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا؟ قال: (أجزأه ذلك) (3).
وخبر أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن المسح على القدمين؟ فقال: (الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك، ومن غسل فلا بأس) (4).
قلنا: هي معارضة بأشهر منها وبعمل الأصحاب، فتؤول بالتقية. وخبر علي مأول بان المراد بالغسل استئناف الغسل بعد المطر. والمكاتبة ضعيفة، ولو صحت حملت على التقية أو على أن يراد بالغسل التنظيف، كما في رواية أبي همام عن أبي الحسن (عليه السلام): الفريضة في كتاب الله المسح والغسل في الوضوء للتنظيف (5).
السابعة: لا يجزئ الغسل عن المسح عندنا، لمخالفة الأمر، وعدم صدق أحدهما على الآخر، ولتحريم الماء الجديد. وروى محمد بن مروان، قال أبو عبد الله (عليه السلام): (يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة). قلت: فكيف! قال: (لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه) (6).
Page 140
Enter a page number between 1 - 1,802