Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
واختاره في المعتبر، وحكم بالكراهية تفصيا من الخلاف (1).
والأكثر على عدمه (2) حتى المرتضى رحمه الله مع تجويزه الاستقبال في الوجه واليدين محتجا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (3).
الخامسة: لا يجزئ المسح على حائل ولو كان عمامة باجماعنا، أو حناء على الأشهر، لعدم الامتثال، ولرواية حماد السابقة (4) وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة؟ فقال: (لا يمسح عليهما) (5).
ومرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: (لا يجوز، حتى يصيب بشعر رأسه الماء (6).
وقد روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتوضئ:
(يمسح فوق الحناء) (7). ومحمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الحالق يطلي رأسه بالحناء ويتوضأ: (لا بأس بمسح رأسه والحناء عليه) (8). وحملهما الشيخ على المشقة بإزالة الحناء (9)، وربما يؤولان بأثر الحناء وهو اللون المجرد.
السادسة: يجب المسح بفضل نداوة الوضوء، فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة في الأشهر. واستقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، إذ جوز أخذ الماء
Page 138
Enter a page number between 1 - 1,802