Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
(صلى الله عليه وآله) أنه رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة، فقال: (اكشف لحيتك، فإنها من الوجه) (1) ضعفه العامة، ولو سلم حمل على غير المسترسل منها.
الرابع: المشهور عدم وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه، خف كله أو كثف كله أو تبعض، لرجل كان أو لامرأة، حتى لا يجب تخليل لحية المرأة، نص على ذلك كله (2): الشيخ في المبسوط (3) وصاحب المعتبر، لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتتبع (4) غيره.
ولصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) رواه الصدوق: (كل ما أحاط به الشعر، فليس على العباد أن يطلبوه، ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجري عليه الماء)، وهو شامل للمدعى (5).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: (لا) (6).
ولما يأتي إن شاء الله من حديث المرة في الوضوء.
وما رووه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه (7) ولا يبلغ ماء الغسلة الواحدة أصول الشعر وخصوصا مع الكثافة، مع أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان كث اللحية كما وصفه به علي (عليه السلام) (8).
Page 124
Enter a page number between 1 - 1,802