Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الولي عن القيام به، فوجب رد ذلك إلى الأصول المقررة والقواعد الممهدة. وفيما ذكرناه كفاية.
على أن قضاء الصلاة عن الميت غير متروك ذكره بين أرباب المذاهب المباينة للشيعة على طرف النقيض، ولا مهمل روايته (1) عند نقلة حديثهم.
فإن شارح صحيح مسلم من الشافعية قال فيه ما هذا لفظه: وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك.
وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت. ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الإنتصار إلى اختيار هذا.
ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنها مما تصل بالإجماع. واختلف أصحاب الشافعي في ركعتي الطواف: هل تقع عن الأجير أو عن المستأجر؟
قلت: وهو قد حكى في الكتاب المذكور أن أبا إسحاق الطالقاني بفتح اللام ذكر أن شهاب بن خراش حدث عن الحجاج بن دينار وهما ثقتان عن الرسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: (إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك)، ثم ضعف الحديث بالإرسال مع اعترافه بثقتهما نقلا عن الحافظ الكبير عبد الله بن المبارك. وجماعة من العلماء يعتمدون مراسيل الثقات (2).
فهذه أربعون حديثا خالية عن معارض.
وفي البخاري في باب من مات وعليه نذر -: (أن ابن عمر أمر من ماتت
Page 79
Enter a page number between 1 - 1,802