474

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

عشر سنين (1).

وسئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة، فقال: (لا بأس، قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).

وفي خبر اخر عنه: (لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا) (3).

وفي خبر أبي بصير عنه (عليه السلام): (لا بأس بأجر النائحة) (4).

وروى حنان بن سدير عنه (عليه السلام): (لا تشارط، وتقبل كل ما أعطيت) (5).

وروى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام): (مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها، وكان ابن عمها فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا) (6).

مسائل ثلاث:

الأولى: يجوز الوقف على النوائح، لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال لي أبي: يا جعفر

Page 58