Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
اما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه. نعم، روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي (صلى الله عليه وآله) قطيفة حمراء (1). والترك أولى، لأنه اتلاف للمال فيتوقف على اذن، ولم يثبت.
وقال ابن الجنيد: لا بأس بالوطاء في القبر، وإطباق اللحد بالساج.
العاشرة: اختلفت عبارة الأصحاب في تغشية القبر بثوب عند إنزال الميت.
ففي الخلاف: نعم، محتجا بالإجماع على جوازه، والاحتياط على استعماله (2) ولرواية جعفر بن كلاب عن الصادق (عليه السلام): (يغشى قبر المرأة بالثوب، ولا يغشى قبر الرجل)، قال: (وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب، والنبي (عليه السلام) شاهد فلم ينكر ذلك) (3). وهو يدل على أهمية تغطية الثوب للمرأة وعلى إباحته للرجل، ولما ذكر في خبر ابن أبي عمير السالف: حتى يمد الثوب على رأس من في القبر (4). فإنه كما يجوز حمله على الإمكان يجوز حمله على الوقوع، ولأنه أنسب بستر الميت لما يخشى من حدوث حادث فيه، وأقله بدو شئ مما ينبغي ستره عند حل العقد.
وقال المفيد في أحكام النساء وابن الجنيد: يجلل قبر المرأة إلى أن يغشى باللبن دون الرجل (5) لمناسبته للستر، ولما روي أن عليا (عليه السلام) مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال: (إنما يصنع هذا بالنساء) (6)، وهو الذي ارتضاه في المعتبر (7).
Page 24
Enter a page number between 1 - 1,802