Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثالث: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار، لأن المتحمل إنما هو القراءة ولا قراءة هنا، ولأن الغرض كثرة الداعين.
الثانية: يجوز الدخول في أثنائها ولو كان بين تكبيرتين، لعموم شرعية الائتمام، ونقل الشيخ فيه الإجماع (1)، ولا ينتظر تكبيرة الإمام، ولا نسلم ان التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها، ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدل على مساواة الركعة.
فيحنئذ يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) (2). ولرواية العيص عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة: (يتم ما بقي) (3). ولرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) فيمن فاته تكبيرة فصاعدا: يتم ما فاته (4).
وفي رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز) (5). وحمله الشيخ على القضاء الخاص، وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع (6).
Page 461
Enter a page number between 1 - 1,802