Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفي المعتبر: ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة، انما هو بالعفو (1) وتظهر الفائدة في استعماله. ولعله أقرب، لتيقن البراءة بغيره.
ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.
والدم الذي لا يستبين، لقول الكاظم (عليه السلام) (3).
وألحق في المبسوط كل مالا يستبين (4).
والأولى: المنع فيهما، للاحتياط، ولمعارضته لكلام الكاظم (عليه السلام).
فروع:
الأول: مورد الرواية دم الأنف، فيمكن العموم في الدم، لعدم الفارق ويمكن إخراج الدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها.
الثاني: لا فرق بين الثوب والبدن، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.
الثالث: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء فعند الشيخ عفو، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين - في الفتاوى - لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء، وهو يتم في الثوب دون الماء.
وماء الغسل من النجاسة - كما قواه في المبسوط، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (5) - والا لما طهر المحل.
Page 83
Enter a page number between 1 - 1,802