Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف، واحتج بحجة المعتبر (1) وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث.
الثالثة: ينبغي ان يكون بين الإمام والميت شئ يسير، قاله الشيخ (2).
والجماعة (3) وكأنه للتحرز عن التباعد عنها.
ويستحب ايقاعها في المواضع المعتادة، قاله الأصحاب (4) اما للتبرك بها لكثرة من صلى فيها، وأما لان السامع بموته يقصدها.
ويكره ايقاعها في المساجد - إلا بمكة - خوفا من التلطيخ، ولرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم (عليه السلام): انه منعه من الصلاة على الجنازة في المسجد، وقال: (إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (5) فيحمل على الكراهة، جمعا بينه وبين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام):
وسأله هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: (نعم) (6) ومثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (7).
ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية، واحتج بالإجماع عقيب ذكر الكراهية والاستثناء (8).
قلت: لعله لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف وصلاة العيد.
وقال ابن الجنيد: لا بأس بها في الجوامع (9) وحيث يجتمع الناس على الجنازة
Page 450
Enter a page number between 1 - 1,802