Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وفي المعتبر: لا يشترط، لاطلاق الخبر والعسر (1).
ولو شك في الكرية استصحب السابق.
وعلى اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام وغيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى وانفراده بالنص.
الثانية: لا ينجس الكثير بالملاقاة، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله.
(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) - وروي (قلتين) (3) - وقول الصادق (عليه السلام): (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4).
ويستعمل بأسره، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة، لاستهلاكها. ولو كانت قائمة بلا تغير، لم يجب التباعد بمقدار القلتين، لعدم انفعال الماء. ولو اغترف منه فنقص عن الكر، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء، وتجنبه أولى.
وقول الجعفي: وروي الزيادة على الكر، راجع إلى الخلاف في تقديره.
والمشهور: بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: (إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه) (5) و (في) للضرب، ولأنه يلزمه ذلك.
والقميون أسقطوا النصف (6)، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) (7). وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط.
Page 80
Enter a page number between 1 - 1,802