Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وكذا لو تغير بنفسه، وان كره الطهارة به اختيارا، لرواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الوضوء به (1) والغسل أولى لقوته، وإزالة الخبث أحرى، لأن العينية أشد من الحكمية.
وإن كان بنجس، فان كان بمجرد مرور الرائحة من غير ملاقاة لم ينجس، للأصل. وان كان بملاقاته نجس مطلقا، لقول النبي (عليه السلام):
(خلق الله الماء طهورا، لا ينجسه الا ما غير طعمه أو ريحه) (2)، وفي بعضها:
(لونه) (3).
وعن الصادق (عليه السلام): (إذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (4).
وعنه (عليه السلام): (إذا كان النتن الغالب على الماء، فلا يتوضأ ولا يشرب) (5).
والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء (6) وهو موافقه في المعنى.
ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات، فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغير، والعلامة على أصله السابق (7) وحينئذ ينبغي فرض مخالف أشد أخذا .
Page 76
Enter a page number between 1 - 1,802