Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وحمل الشيخ التقبيل على ما كان قبل برده أو بعد غسله (1) فان أراد به التحرز من وجوب الغسل فمسلم، وإن جعله شرطا في جواز القبلة فممنوع.
السابعة: لا فرق بين حنوط الرجل والمرأة، لأغلبية تساويهما في الأحكام، ولخبر زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام): (حنوط الرجل والمرأة سواء) (2).
الثامنة: الكفن من أصل المال - قبل الدين إجماعا منا - لا من الثلث، وقد روي أن حمزة ومصعب بن عمير لم يتركا إلا قدر الكفن فكفنا (3) به ولقول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته: (كفنوه في ثوبيه) (4) ولم يسأل عن ثلثه، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله، ولخبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ثمن الكفن من جميع المال) (5).
ولا فرق بين أن يوصى به أو لا. وليس الوجوب منحصرا في ساتر العورة.
والمرتهن مقدم بخلاف غرماء المفلس.
ويجوز تكفينه من الزكاة، لرواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام: (كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته، وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة) (6). ولو دفعت الزكاة إلى وارثه، وكفنه هو وجهزه كان أفضل، لقوله (عليه السلام) في هذا الخبر: (إعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، فيكونون هم الذين يجهزونه) (7).
ولو خلف كفنا، فتبرع عليه بآخر، ففي هذا الخبر (8) يكفن بالمتبرع به
Page 379
Enter a page number between 1 - 1,802