Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
والشيخ قالا: بعدم الانقطاع أيضا يستوفي العضو (1). والصدوق ذكر ثلاث حميديات (2). وكأنه إناء كبير، ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي (3).
السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط، لمخالفة الأمر.
قال الفاضل: يحتمل الإجزاء، لأنه أبلغ (4). وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط، لأن الجميع ماء مطلق عنده، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط، فالأبلغية إنما هي في المنصوص.
السابعة عشرة: الغريق يعاد غسل بعد تيقن موته بالاستبراء، لخبر إسحاق ابن عمار (5)، ولأن السدر والكافور مفقودان فيه.
ولو قال سلار بعدم وجوب النية، أمكن الإجزاء عنده (6) إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء. نعم، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار، لقول علي (عليه السلام): (لا تجمروا الأكفان) (7) ولما مر (8). وعن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام): (لا تقربوا موتاكم بالنار) (9) يعني الدخنة.
Page 351
Enter a page number between 1 - 1,802