Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
القميص (1).
وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (لا تجعل للجديد كما، واللبيس لا بأس) (2).
وعن عمار بن موسى عنه (عليه السلام): (لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطمي، ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ويمر يده على جسده كله، وينصب رأسه ولحيته شيئا، ثم يعصر بطنه شيئا، ثم يمال رأسه شيئا فينفض ليخرج الخارج من أنفه، ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلاث، ولا بأس بالزيادة، ويحشى القطن في مقعدته) (3).
وعن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام):
(لا يسخن للميت الماء، لا يعجل له النار، ولا يحنط بمسك) (4).
وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق (عليهما السلام): (لا يقرب الميت ماء حميما) (5).
وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه: (يضع للمرأة القطن أكثر من الرجل، ويحشى القبل والدبر به (6).
وفي خبر عمار المذكور: (لقبلها نصف من) (7).
وعن طلحة بن زيد ان الصادق (عليه السلام): (استحب أن يجعل بين الميت حال الغسل وبين السماء سترا) (8).
وعن عثمان النواء - وكان غاسلا - عن الصادق (عليه السلام): (إذا غسلته
Page 338
Enter a page number between 1 - 1,802