272

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

صلي عليه (1) وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن (2).

ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3).

ولقول الباقر والصادق (عليهما السلام) في رواية محمد بن مسلم: (يغطى وجهه، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا) (4).

ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام): (إن عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين (عليه السلام) بالأبواء (5) وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا) (6).

والمرتضى والجعفي وابن أبي عقيل: لا يغطى وجهه ورأسه (7)، لظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): (فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا) (8).

قلنا: النص مقدم على الظاهر.

قالوا: في بعضها: (ولا تخمروا رأسه) (9).

قلنا: لم يثبت عندنا.

وتغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس المخيط.

والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها عندنا. ولو ماتت المعتدة للوفاة،

Page 318