Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
والأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.
الحادي عشر: قال صاحب الفاخر: لا يغسل الجنب والحائض الميت.
فان أراد التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله (1) وصرح به ابن بابويه رحمه الله (2).
الثاني عشر: إذا فقد الزوج والنساء في المرأة، ووجد الأب والجد، فالأب أولى لقول علي (عليه السلام) السالف (3).
وقال ابن الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، ولتقديمه في النكاح (4).
قلنا: معارض بالقرب، ولتقدمه في الحضانة.
Page 314
Enter a page number between 1 - 1,802