Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1).
وظاهر المعتبر أنه لا يجوز للرجال تغسيل الصبية، محتجا بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إلى تربيتهن بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر (2).
ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبية (3).
وخامسها: إذا فقد المماثل والرحم، قيل: جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب، وللأجنبيات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب، وهو ظاهر المفيد (4) لما ذكر في الصبيين.
وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب (5) وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين (6). وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبا (7)، وكذا في الاستبصار، وجوز الدفن بغير غسل (8) واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم (9). وجوز في النهاية تغسيل وجهها ويديها (10).
والروايات المشهورة هذه:
Page 308
Enter a page number between 1 - 1,802