Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
والسؤال: عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال (1).
وروى زرارة عنه (عليه السلام): (تغسله امرأته لأنها معتدة منه، ولا يغسلها، لعدم العدة منها) (2).
وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء: (تغسله امرأته أو ذات قرابته، تصب الماء صبا، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (3).
وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.
وثانيها، أم الولد، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده (4).
وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال ملكها إلى الوارث.
وقربه في المعتبر (5).
وقطع الفاضل بالأول. إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الملك والزوجية (6).
ويشكل الفرض: فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل، إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند
Page 306
Enter a page number between 1 - 1,802