Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحكم الثاني: التغسيل:
وهو واجب إجماعا - إلا ما نستثنيه - ولما روي: (أن الملائكة غسلت آدم (عليه السلام)، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم) (١).
والنظر إما في: الغاسل، أو المحل، أو الغسل.
الأول: في الغاسل.
وأولى الناس به أولاهم بإرثه، وكذا باقي الأحكام، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/75" target="_blank" title="سورة الأنفال: 75">﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾</a> (2).
ولقول علي (عليه السلام): (يغسل الميت أولى الناس به) (3).
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (4).
فرع: لو لم يكن ولي، فالإمام وليه مع حضوره، ومع غيبته الحاكم، ومع عدمه المسلمون.
ولو امتنع الولي، ففي إجباره نظر، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره.
ويشترط: المساواة في الذكورة والأنوثة - مع الاختيار اتفاقا، لتحريم النظر - وإسلام الغاسل، إلا في مواضع:
أحدها: الزوجية، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى
Page 303
Enter a page number between 1 - 1,802