Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).
وعن الباقر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات (٢)) (٣).
الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (٤).
وعن الصادق (عليه السلام): (لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى) (٥) ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء، وهو من باب وجوب المقدمة.
فروع:
الأول: يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة، و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/46" target="_blank" title="سورة فصلت: 46">﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾</a> (6) ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة، لما مر.
ولا تمنع من ذكر الله تعالى، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم - في الحائض والجنب: (يقرآن ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال) (7).
الثاني: يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث، للتعظيم، وكذلك: السلس، والمبطون، والمجروح، والصبي المنجس، والدابة التي لا تؤكل. ولو علم التلويث حرم الجميع.
Page 277
Enter a page number between 1 - 1,802