Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وعلل في رواية أبي بصير: بخوف الشيطان على الحائض (1).
وعلله المفيد بمنعه وصول الماء (2).
ويشكل: باقتضائه التحريم.
وأجيب: بأن المحرم المنع التام، والأجزاء الحاملة للون خفيفة لا تمنع منعا تاما.
وفيه اعتراف بمنع الماء بالجملة، وهو غير جائز، إلا أن يقال: يعفى عنه لخفته.
وعن الصادق (عليه السلام) النهي عن الجنابة للمختضب من الرجل والمرأة (3).
وعن الكاظم (عليه السلام): (إذا بلغ مأخذه فجامع) (4).
والمفيد: لا يحرج في الجنابة بعد الخضاب، ولا الحيض بعده (5).
قال في المعتبر: يحمل على اتفاق الجنابة لا على القصد إليها، لأن تعليله الأول يقتضي المنع مع الرواية به! ولعله اطرحها لضعف سندها، ونحن لا نراها تقصر عن الكراهية (6).
قلت: لعل الفرق تعلق الوجوب في الأول بالبدن خاليا عن الحائل، بخلاف الثاني.
ويكره للجنب الدهن، قاله ابن الجنيد، لخبر حريز عن الصادق (عليه
Page 275
Enter a page number between 1 - 1,802