Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وكذا في السجود لو سجد قبله، وكذا في الرفع منهما.
اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم ويعود مع الامام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: (يعيد ركوعه) (1).
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود، قال: (فليسجد) (2).
وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، وللجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أيرجع إذا أبطأ الامام؟ قال: (لا) (3).
فرع:
لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاته وجهان:
أحدهما: نعم، لان المعتد به انما هو الثاني ولم يأت به متعمدا، فيبقى في العهدة.
والثاني: لا، لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، ولأنه يترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير.
وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي وان كان جائزا (4). وروى
Page 446
Enter a page number between 1 - 1,802