Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المأموم على سفينة الامام، فلو استصحب نية الائتمام بعد التقدم بطلت صلاته. وقال الشيخ - في الخلاف -: لا تبطل، لعدم الدليل (1).
الخامس: كل ما ذكرناه في سنة الموقف، فإنه لا يبطل الائتمام بتركه، وان نقص الفضل.
السادس: لو قام الواحد عن يمين الامام فدخل آخر، فان لم يكن الأول قد أحرم تأخر ووقفا معا خلف الامام، وكذا لو كان قد أحرم إذا لم يكن مؤديا إلى فعل كثير.
ولو قدم الامام ثم تحاذيا جاز، وان كان تأخر الأول وتحاذيهما أفضل، إلا ان يكون لا موقف من ورائهما، فيتقدم الامام إذا كان امامه موقف.
وروى عمار عن الصادق عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه، قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم الصلاة) (2).
ويجوز الوقوف بحذاء الامام إذا لم يجد موضعا، رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام (3).
السابع: يستحب إقامة الصفوف استحبابا مؤكدا.
قال ابن بابويه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أقيموا صفوفكم، فاني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين
Page 441
Enter a page number between 1 - 1,802