Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
يمكن المشاهدة معه في حال القيام.
الثالثة: لا تجوز الحيلولة بين الإمام والمأموم بما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف عند علمائنا، لحسن زرارة عن الباقر عليه السلام: (وان كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، وهذه المقاصير انما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلى خلفها مقتديا صلاة) (1).
فروع:
الأول: لا يكون الشارع حائلا بين الصفوف، ولا النهر، ولا الحائط القصير المانع حالة الجلوس خاصة، ولا الشبابيك.
والمقصورة المانعة من الرؤية في جميع الأحوال مبطلة للائتمام. ولو ولجها الامام وشاهده الجناحان، أو انتهت مشاهدتهما إلى من يشاهده، صح الائتمام وإلا فلا. اما الذين يقابلون الامام فصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم إليه.
ومنع أبو الصلاح وابن زهرة من حيلولة النهر (2) لرواية زرارة السالفة، وقد بينا حملها على الاستحباب.
ولو كانت المقصورة مخرمة صحت كالشباك. ويظهر من المبسوط وكلام أبي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك (3) لرواية زرارة، مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة (4)، ولا فرق بينهما.
Page 431
Enter a page number between 1 - 1,802