Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وقال ابن عمه الشيخ نجيب الدين - في الجامع -: وتكره امامة الأجذم، والأبرص، والمفلوج، والمقيد، والأعرابي، لا بأمثالهم. وتجوز امامة المحدود بعد توبته. ويكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم. ويؤم الأعمى بالبصير إذا سدد وبمثله (1).
والفاضل - رحمه الله - قال بجواز امامة الأجذم والأبرص، لعموم: (يؤمكم أقرؤكم)، ولما رواه عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم. والأبرص يؤمان المسلمين، قال: (نعم). قلت: وهل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: (نعم، وهل كتب البلاء إلا على المؤمن).
وتجوز امامة المتيمم بالمتطهر بالماء، لصحيحة جميل بن دراج قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: (لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فان الله عز وجل جعل التراب طهورا). ونحوه موثق عبد الله بن بكير عنه عليه السلام.
ولكنه تكره امامة هؤلاء جميعا بين ذلك وبين روايات المنع.
كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: (خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي).
وكرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: (لا يؤم المقيد المطلقين. ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين. ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة) (2).
Page 406
Enter a page number between 1 - 1,802