1727

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وقال عليه السلام: (ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) (1).

وقال عليه السلام: (من صلى بقوم، وفيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة) (2).

وقال أبو ذر: ان إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (3).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، انه قال: (خمسة لا يؤمون الناس، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، والأعرابي حتى يهاجر، وولد الزنا، والمحدود) (4).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يصلين أحدكم خلف الأجذم، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا. والأعرابي لا يؤم المهاجر) (5).

وقال عليه السلام: (لا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء) (6).

وقال الباقر والصادق عليهما السلام: (لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم) (7).

وقال أبو جعفر عليه السلام: (إنما العمى عمى القلب (فإنها لا تعمى

Page 402

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa | Usul