Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ويمكن رد هذا إلى اشتراط العدالة، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ أبا الصلاح - رحمه الله - جوز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطهر (1).
والأقرب انه متى تمكن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه، وإلا صحت مطلقا، والخبر محمول على التمكن صريحا.
وهنا مسائل:
الأولى: اختلف في إمامة العبد.
فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز ان يؤم الأحرار، ويجوز ان يؤم بمواليه إذا كان أقرأهم (2).
وقال ابن بابويه - في المقنع -: ولا يؤم العبد إلا أهله (3) لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (4).
وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر (5).
وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس (6).
وأطلق الشيخ - في الخلاف - جواز إمامته، قال: وفي بعض رواياتنا ان العبد لا يؤم إلا مولاه (7).
وقال أبو الصلاح: يكره (8).
Page 399
Enter a page number between 1 - 1,802