1716

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته، قال:

(يعيد، ولا يعيد من خلفه وان اعلمهم انه على غير طهر) (1) وكذا رواه زرارة عنه عليه السلام (2)، ورواه حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام (3).

فان قلت: فقد روي: ان عليا عليه السلام صلى بالناس على غير طهر، فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب (4).

قلت: هذا ينافي العصمة المشترطة في الامام، فهو مردود مع شذوذه. قاله في التهذيب (5).

فروع:

الأول: الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرة الباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. ولا يكفي التعويل على حسن الظاهر.

وخالف هنا فريقان:

أحدهما: من قال كل المسلمين على العدالة، إلى أن يظهر منه ما يزيلها، وهو قول سيجيئ إن شاء الله تعالى. وبه قال ابن الجنيد (6).

والثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر - وهو قول بعض

Page 391